۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 429
بالامس : 1346
لهذا الأسبوع : 7396
لهذا الشهر : 31633
لهذه السنة : 127525
منذ البدء : 3741803
تاريخ بدء الإحصائيات : 3-12-2012

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  45
تفاصيل المتواجدون

:: من أحكامِ المطرِ ::

المسألة

:: من أحكامِ المطرِ ::

 د. ظَافِرُ بْنُ حَسَنٍ آلُ جَبْعَانَ

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ومنه المعونةُ والسَّدادُ

من أحكامِ المطرِ

الحمدُ للهِ القائلِ: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}[الشُّورى: 28]، أَحمَدُه سبحانه فهو الَّذي{يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا}، باسطُ اليدينِ بالعطايا، كثيرُ البركاتِ والهدايا، يُرسِلُ الرِّياحَ مُبشِّراتٍ بالخيرِ والأرزاقِ.

أمَّا بعدُ؛ فمن أحكامِ المطرِ التي تختصُّ بالعباداتِ ما يلي:

1- ماؤُه وثلجُه وبَرَدُه طَهُورٌ، يرفعُ الحدثَ، ويزيلُ الخبثَ، فالماءُ الَّذي يُنزِلُه اللهُ من السَّماءِ ماءٌ طهورٌ ولو تَغيَّر لونُه بما لاقاه من الطِّينِ ونحوِه فالطَّهارةُ به صحيحةٌ، يقولُ اللهُ تعالى: { وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } [الفرقان: 48] فهو طَهُورٌ في ذاتِه، وهو مُطهِّرٌ لغيرِه، فيجوزُ التَّطهُّرُ به ومنه، يقولُ عزَّ وجلَّ: { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ} [الأنفال: 11]. وهذا الماءُ الطَّهُورُ تَطهُرُ به الأرضُ المُتنجِّسةُ.

2- طينُ الشَّوارعِ، والمياهِ المُستَنقَعةَ بعدَ الأمطارِ، الأصلُ فيها الطَّهارةُ، ولو أصاب ثوبَ أحدٍ مِن وَحْلِه أو طينِه فلا يجبُ غسلُه؛ لأنَّ الأصلَ فيه الطَّهارةُ، فإذا اختلطت به نجاسةٌ: فإن عُرفت النَّجاسةُ بلونٍ أو ريحٍ ونحوِ ذلك حَكَمْنا بها، وإلَّا فالأصلُ الطَّهارةُ.

3- إذا اشتَدَّ المطرُ فصار مُؤذِيًا، ولا يُتمكَّنُ معَه من الذَّهابِ إلى المسجدِ= كان ذلك عُذرًا شرعيًّا لتركِ صلاةِ الجماعةِ في المسجدِ، ويُنادِي المُؤذِّنُ بقولِه: (صَلُّوا في رِحالِكم)، وتكونُ بعدَ قولِه: (أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ)، بدلَ: (حَيَّ على الصَّلاةِ)، وله أن يقولَها بعدَ الحيعلتينِ، وله أن يقولَها بعدَ الأذانِ؛ لفعلِ ابنِ عُمرَ -رضي اللهُ عنهما- كما في «الصَّحيحينِ» أنَّه نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: (أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ:«أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»).

وله أن يقولَ:(صَلُّوا في بيوتِكم) بدلَ:(صَلُّوا في رحالِكم)؛ فقد ثبت في «الصَّحيحينِ» عن ابنِ عبَّاسٍ -رضي اللهُ عنهما- أنَّه قال لِمُؤذِّنِه في يَومٍ مَطِيرٍ، إِذَا قُلْتَ: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)؛ فَلا تَقُلْ: (حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ)، قُلْ:(صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ). فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ.

4- من أحكامِ المطرِ الجمعُ بينَ الصَّلاتينِ؛ فَيُجمَعُ بينَ الظُّهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ عندَ الحاجةِ؛ فعن ابنِ عبَّاسٍ-رضي اللهُ عنهما- قال: (جَمَعَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بينَ الظُّهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ بالمدينةِ في غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ)، قيلَ لابنِ عبَّاسٍ: ما أراد إلى ذلك؟ قال: (أراد ألَّا يُحرِجَ أُمَّتَه) [أخرجه البخاريُّ (543)، ومسلمٌ (705)،واللَّفظُ له]. ويُفهَمُ من الحديثِ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يجمعُ للمطرِ،لكنْ في هذه المرَّةِ جَمَعَ لعُذرٍ غيرِ المطرِ لم يُبيِّنْه ابنُ عبَّاسٍ، إنَّما بيَّن الحكمةَ مِن الجمعِ.

فأمَّا الجمعُ بينَ صلاةِ المغربِ والعشاءِ في المطرِ فجائزٌ باتِّفاقِ العلماءِ، وأمَّا صلاةُ الظُّهرِ والعصرِ فقد ذهب بعضُهم إلى أنَّه لا يُجمَعُ بينَهما، وقالوا: الجمعُ خاصٌّ باجتماعِ المطرِ معَ الظُّلمةِ، أي: باللَّيلِ، لكن ما دام قد ثبت الدَّليلُ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه قد جمع بينَ الظُّهرِ والعصرِ, وكذا بينَ المغربِ والعشاءِ؛ فإنَّه لا تفريقَ بينَ هذا وهذا، وهذا هو مذهبُ أصحابِ الشَّافعيِّ، وأحمدَ، واختاره شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ، رَحِم اللهُ الجميعَ. * انظر:[«المجموع» 4/370،«المُغنِي» 2/112-119،«مجموع الفتاوى» 24/26].

لكن ينبغي ألَّا يَتِمَّ الجمعُ إلَّا بعدَ التَّأكُّدِ من نزولِ المطرِ عندَ دخولِ وقتِ الثَّانيةِ، أمَّا إذا تَوقَّف المطرُ قبلَ الشُّروعِ في الجمعِ فلا يجوزُ الجمعُ، إلَّا إذا كانت الأرضُ ذاتَ وحلٍ وزلقٍ يَشُقُّ العودةُ للمسجدِ لأداءِ الصَّلاةِ التَّاليةِ.

وأمَّا كمِّيَّةُ المطرِ الَّذي يُجمَعُ فيه؛ فقد اشتَرَط بعضُ أهلِ العلمِ أن يكونَ مطرًا غزيرًا يَحمِلُ أوساطَ النَّاسِ على تغطيةِ الرَّأسِ، وقال بعضُهم: هوالمطرُ الَّذي يَبُلُّ الثِّيابَ، وعليه فلا يُجمَعُ للرَّشِّ الخفيفِ الَّذي لا يُؤذِي، ولا يُسبِّبُ وحلًا وطينًا ولا زَلَقًا.

أسألُ اللهَ أن يُوفِّقَنا لطاعتِه، وأن يُعِينَنا على مرضاتِه، وأن يُعلِّقَ قلوبَنا به، وأن لا يَكِلَنا إلى أنفسِنا طرفةَ عينٍ؛ إنَّ ربِّي سميعٌ مُجِيبٌ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.

لأداءِ , نزولِ , للمسجدِ , ينبغي , فلا , الثَّانيةِ، , الشُّروعِ , تَوقَّف , التَّأكُّدِ , إذا , الأرضُ , الصَّلاةِ , وحلٍ , أمَّا , وزلقٍ , كانت , عندَ , بعدَ , الجمعِ , من , في , المطرِ , المطرُ , الجمعُ , قبلَ , التَّاليةِ , يَتِمَّ , دخولِ , العودةُ , الجمعُ، , يَشُقُّ , ذاتَ , ألَّا , إلَّا , وقتِ , يجوزُ

روابط ذات صلة

المسألة السابق
المسائل المتشابهة المسألة التالي

.

تصميم وتطوير كنون