۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 1093
بالامس : 1024
لهذا الأسبوع : 8775
لهذا الشهر : 13256
لهذه السنة : 157352
منذ البدء : 3771635
تاريخ بدء الإحصائيات : 3-12-2012

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  39
تفاصيل المتواجدون

:: هل يجبُ الحجُّ على الفورِ، أم على التَّراخي؟ ::

المسألة

:: هل يجبُ الحجُّ على الفورِ، أم على التَّراخي؟ ::

 د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ومنه المعونةُ والسَّدادُ

هل يجبُ الحجُّ على الفورِ، أم على التَّراخي؟

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِه مُحمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

أمَّا بعدُ؛ فالمقصودُ بالفورِ: المبادرةُ إلى تنفيذِ الأمرِ بمُجرَّدِ سماعِ التَّكليفِ معَ وجودِ الإمكانِ، وإلَّا كان مُؤاخَذًا.

وأمَّا التَّراخي؛ فهو تخييرُ المُكلَّفِ بينَ الأداءِ فورًا عندَ سماعِ التَّكليفِ، معَ وجودِ الإمكانِ، وبينَ التَّأخيرِ إلى وقتٍ آخرَ، معَ القدرةِ على أدائِه فورًا.

وعليه، فهل يجبُ الحجُّ على الفورِ، أم على التَّراخي؟

الصَّحيحُ الَّذي عليه جمهورُ أهلِ العلمِ: أنَّ الحجَّ يجبُ على الفورِ، ولا يجوزُ تأخيرُه إذا تَوفَّرتْ شروطُ الحجِّ؛ وهي:

1- الإسلامُ.

2- العقلُ.

3- البلوغُ.

4 - كمالُ الحُرِّيَّةِ.

5- الاستطاعةُ.

6- المَحْرَمُ [وهو خاصٌّ بالمرأةِ].

فإذا تَوفَّرتْ شروطُ الحجِّ؛ وجَب على الفورِ، ومَن أخَّره بلا عذرٍ أَثِمَ، ولأنَّ التَّعجُّلَ فيه إبراءٌ للذِّمَّةِ.

ومِن الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على الفوريَّةِ:

1- قولُ اللهِ تعالى: ]وللهِ على النَّاسِ حِجُّ البيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا[ [آل عمران: 97]، فهنا أمَر بالحجِّ بشرطِ الاستطاعةِ، فمتى وُجِدتْ فقد وجَب الحجُّ فورًا؛ لأنَّ الأوامرَ كلَّها على الفورِ.

2- ما جاء من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضي اللهُ عنهما- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: «مَن أراد الحَجَّ؛ فَلْيَتَعجَّلْ» [أخرجه الإمامُ أحمدُ 1/214، وأبو داودُ (1732)، وابنُ ماجه (2883). وهذا الحديثُ مُختلَفٌ في صحَّتِه، إلَّا أنَّ له طُرُقًا وشواهدَ تشهدُ له، ولذا صحَّحه بمجموعِ طُرُقِه عبدُ الحقِّ الأَشْبِيليُّ كما في كتابِه «الأحكامِ»، وأشار إلى صحَّتِه العلَّامةُ الشَّوكانيُّ في «نَيْلِ الأوطارِ» 4/336، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواءِ» (990)].

ووجهُ الدَّلالةِ مِن هذا الحديثِ قولُه: «فَلْيَتَعجَّلْ»، وهو أمرٌ بالتَّعجيلِ، والتَّعجيلُ إمَّا أن يكونَ تعجيلًا مندوبًا إليه، وهذا معلومٌ بغيرِ قولِه: «فَلْيَتَعجَّلْ»، فلا يكونُ إلَّا تعجيلًا واجبًا فوريًّا، وهو المقصودُ هنا.

وهذه المسألةُ مُنبثِقةٌ من مسألةٍ أصوليَّةٍ؛ وهي: هل يجبُ الأمرُ على الفوريَّةِ، أم على التَّراخي؟

والرَّاجحُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ الأمرَ يجبُ على الفوريَّةِ لا على التَّراخي؛ وقد دلَّ لذلك أدلَّةٌ، منها:

1- أنَّ الأمرَ المُجرَّدَ عن القرائنِ كـ(افعَلْ) ونحوِه يدلُّ على الفوريَّةِ لا على التَّراخي.

2- قد دلَّتْ على ذلك أدلَّةٌ عامَّةٌ، منها: مُطلَقُ الأمرِ بالمسارعةِ والمسابقةِ إلى الخيراتِ، كما في قولِه سبحانه: ]وسَارِعُوا إلى مغفرةٍ مِن ربِّكم وجَنَّةٍ عَرْضُها السَّماواتُ والأرضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ[ [آل عمران: 133]، وقولِه تعالى: ]سَابِقُوا إلى مغفرةٍ مِن ربِّكم وجَنَّةٍ عَرْضُها كعَرْضِ السَّماءِ والأرضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللهِ ورُسُلِه[ [الحديد: 21]، والمسابقةُ والمسارعةُ فيها أمرٌ بالفوريَّةِ لا التَّراخي.

3- ومِن الدَّلائلِ أيضًا: أنَّ السَّيِّدَ لو أمَر عبدَه أن يُعطِيَه شيئًا، فلم يفعلْه؛ لكان مُستحِقًّا لِلَّومِ والعِتابِ مِن قِبَلِ سيِّدِه. وهذا مُتَّفَقٌ عليه عندَ أهلِ اللُّغةِ.

واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ

_أنَّ_الحجَّ_يجبُ_على_الفورِ،_ولا_يجوزُ_تأخيرُه_إذا_تَوفَّرتْ_شروطُ_الحجِّ؛_وهي , الصَّحيحُ_الَّذي_عليه_جمهورُ_أهلِ_العلمِ

روابط ذات صلة

المسألة السابق
المسائل المتشابهة المسألة التالي

.

تصميم وتطوير كنون