۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 1529
بالامس : 1100
لهذا الأسبوع : 10303
لهذا الشهر : 22023
لهذه السنة : 117922
منذ البدء : 3732180
تاريخ بدء الإحصائيات : 3-12-2012

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  28
تفاصيل المتواجدون

الفرق بين الحدث والخبث

المسألة

الفرق بين الحدث والخبث

 د. ظافر بن حسن آل جَبْعَان



بسم الله الرحمن الرحيم

الفرق بـيـن الحدث والخبث ( النجس )

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فموجب الطهارة قسمان:

الحدث والخبث( النجس )، الفرق بينهما يظهر في أمرين:

أ- في الحقيقة. ب- في الآثار والأحكام الفقهية، وتفصيلها فيما يلي:

أ- أما الحقيقة: فالنجس ( الخبث ) أمر مادي محسوس ومشاهد كالبول، والغائط، والدم، وخرق الحيض وغيرها؛ وأما الحدث فهو أمر معنوي.

ب- أما الآثار والأحكام الفقهية فيظهر من خلال ما يلي:

1- في النية: فالنية مشترطة لرفع الحدث وليست شرطاً لإزالة النجس.

والسبب: أن رفع الحدث عمل وفعل والأعمال والأفعال تحتاج إلى نية، قال - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » أخرجه البخاري ومسلم.

- وأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية لأنها من باب التروك والإزالة، والتروك لا تحتاج إلى نية، فمثلاً من أنغمس في بئر لا ينوي إرتفاع الحدث لا يرتفع حدثه، ولكن من أنغمس في بئر يُريد أن يستحم ولم يعلم أن هناك نجاسة على بدنه فزالت زال حكمها، وصحت صلاته لأنه لا يشترط لإزالتها نية.

2- الماء: شرط لرفع الحدث وليس شرطاً لزوال النجس، فرفع الحدث أكبراً كان أو أصغراً يشترط له أن يكون بالماء ولا يُجزيء غيره على الصحيح.

أما مَنْ قال بكل مائع فهذا قول ضعيف جداً. ومنهم من قال إنه يرتفع بالنبيذ وهذا ضعيفاً أيضاً، وأما حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن:«عِنْدَكَ طَهُورٌ؟» قال: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ، فَقَالَ: «ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(1/203)، فالحديث لا يثبت.

فرفع الحدث لا بد فيه من الماء، ولا يصح بمائع غيره إطلاقاً هذا هو الراجح وهو الذي دَلّ عليه الكتاب والسنة، وسيأتي في باب التيمم.

- أما زوال الخبث والنجس يصح بالماء وبغير الماء ولا يشترط فيه الماء، فيصح زواله بكل مائع غير الماء فلو أزال النجاسة بخلٍ مثلاً وزال عين النجاسة زالت وصحت طهارته بعد ذلك.

ومن صوره - أيضاً - تطهير ذيل المرأة بمروره على الأرض.

وكذلك النعل إذا أصابته نجاسة يحك ثلاث مرات فإذا زال عين النجاسة طهر الخف أو النعل.

وكذلك السكين إذا ذُبح بها وأصابها دم من الدم النجس المسفوح فإنها تطهر إذا مسحت على جلد الذبيحة طهرت وجاز تقطيع اللحم بها بعد ذلك، كما قال شيخ الإسلام وغيره.

وكذلك الريح والشمس تطهر ما يقع على الأرض من النجاسات وغيره.

3- أن النجس ( الخبث ) لا بد من استغراق محله بالماء أو بغير ذلك من المزيلات فمثلاً إذا وقع البول أو الغائط أو الخمر - على القول بنجاسته عينا - على الثوب أو الفراش لا بد من غسل الموضع واستغراق محله بالغسل.

أما الحدث فلا يشترط له ذلك يكفي غسل الأعضاء الأربعة التي جاء الأمر بغسلها في كتاب الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [المائدة:6]، ولا يُعمم البدن ليرفع الحدث هذا في الحدث الأصغر أما الأكبر فيُعمم الجسد.

4- الأحداث لا تفاوت بينها ولا ترتيب، فمثلاً: خروج الريح، أو خروج البول، أو خروج الغائط، أو أكل لحم الجزور وغيرها كلها ليس بينها فرق ولا يلزم في طهارتها ترتيب، بل لا يحتاج لها إذا اجتمعت إلا وضوءً واحداً فقط.

- أما النجاسات فمتفاوتة منها ما هو أشد تغليظاً ومنها ما هو دون ذلك؛ فمعلوم أن نجاسة الكلب والخنزير أغلظ من غيرها فيشترط لغسلها سبع غسلات إحداها بالتراب.

وكذلك الدم أغلظ نجاسة من البول والبول أغلظ نجاسة من الخمر؛ فلو غُص بلقمة ولم يجد ما يدفعها أخذ خمراً فإن لم تندفع أخذ بولاً فإن لم تندفع أخذ دماً ـ هكذا رتب العلماء.

وأيضاً تغليظ بول الجارية التي لم تأكل الطعام على بول الصبي للحديث الصحيح: « يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ » أخرجه أحمد(2/152)، وأبو داود(376)، والترمذي(71)، والنسائي(304)، وابن ماجه(526)، إذاً باختصار أن النجاسات بينها تفاوت في الغلظة والخفة بعكس الأحداث.

ويلحق بها ( تقديم غسل النجاسات على بعض ) فلو أصيب مكان ببول أو دم مسفوح أو غائط قدم الأغلظ ثم الذي دونه في الغلظة في الغسل.

5- البدل: فرفع الحدث له بدل وهو التيمم، ولكن إزالة النجس ليس له بدل.

إذا بقيت النجاسة لم تُزل فليس ثم أمر يصار إليه بل يُصلي على حاله وهو معذور، بخلاف الحدث فإذا لم يجد ماءً تيمم لقوله تعالى:{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً }[المائدة:6]. وأما النجاسة فلا يصير إلى التيمم.

وقال الحنابلة يصير إلى التيمم وهذا من مفردات الحنابلة التي خالفوا فيها جميع الفقهاء وهذه المسألة قالوا: لو خيط جرح على نجاسة لم يُستطع إزالتها فإنه يتيمم لإزالتها؛ والمشهور عند الفقهاء أنه إذا لم يمكن إزالة النجاسة لا يتيمم.

بينهما , الحقيقة , في , يلي , النجس , أمرين , الفرق , الفقهية، , يظهر , وتفصيلها , الآثار , والأحكام , فيما , والخبث , الحدث

روابط ذات صلة

المسألة السابق
المسائل المتشابهة المسألة التالي

.

تصميم وتطوير كنون